Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63792 بتاريخ 09/09/2019 : عدم قبول طلب إتمام البيع عند عدم ثبوت خلاص الأقساط المستحقة

J P 63792/20199 septembre 2019

Principe juridique

  1. إلزام الواعد بإتمام البيع النهائي يفترض ثبوت وفاء الموعود له بالتزاماته الجوهرية المحمولة عليه بمقتضى عقد وعد البيع وخاصة خلاص أقساط الثمن المستحقة.
  2. الادعاء بخلاص مبالغ من الثمن دون الحصول على وصولات يبقى غير منتج قانونا متى لم يدعم بأية وسيلة إثبات، ويترتب عن ذلك اعتبار الالتزام غير منفذ.
  3. استخلاص محكمة الموضوع لعدم الوفاء بالتزامات عقد وعد البيع يعد نتيجة سائغة متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا يقبل التعقيب لمجرد المجادلة في تقدير وسائل الإثبات دون أن تأتي مستنداته بما يوهن هذا الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.