Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64786 بتاريخ 01/10/2019 : عدم قيام المسؤولية التقصيرية في حق مالك السيارة بمجرد عدم التأمين عند استعمالها دون علمه
Principe juridique
- تقدير قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي تحديد الخطأ المنسوب إلى الشخص تحديدا دقيقا وإبراز العلاقة السببية المباشرة بين ذلك الخطأ والضرر، وإلا كان التعليل قاصرا موجبا للنقض.
- مجرد عدم تأمين مالك السيارة لسيارته لا ينهض بذاته كخطأ بالمعنى القانوني إذا لم يثبت أنه كان السبب المباشر للمضرة وفق عناصر الفصل 83 من م ا ع.
- تحميل مالك السيارة المسؤولية عن ضرر أحدثته سيارته عند استعمالها من الغير دون علمه يستوجب إثبات فعل إيجابي أو امتناع واجب يشكل خطأ شخصيا في جانبه، وإلا كان القضاء بمسؤوليته مخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.