Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46961/2018 بتاريخ 04/05/2018 : تجريح الشاهد بعد تلقي شهادته لا يُقبل ما لم يقع وفق الأوجه والآجال التي رسمها القانون

J P 46961/2018/20184 mai 2018

Principe juridique

  1. التجريح في الشهود لا يُقبل إذا أُثير بعد تلقي الشهادة دون أن يكون قد وقع عند سماع الشاهد، إذ يكون حينئذ غير منتج ولا يُعمل به عملا بمقتضيات الفصل 98 م م م ت.
  2. القادح المتعلق بكون الشاهد من «خدمة الماجورين» على معنى الفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت ينصرف إلى خدمة المنازل لاعتبار الطابع الشخصي في الصلة بصاحب العمل، ولا ينسحب على الأجراء المرتبطين بعقد إجارة على العمل.
  3. تقييم شهادة الشهود والأخذ بها لإثبات الواقعة القانونية يبقى من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومبنياه على عناصر ثابتة بالأوراق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 98 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.