Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74891 بتاريخ 20/05/2020 : تصفية جراية التقاعد عن فترات العمل بالخارج تخضع لتشريع بلد العمل عند ثبوت اعتماد الخبرة عليه

J P 74891/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. إحتساب جراية التقاعد عن فترة العمل بالتراب الأجنبي يظل خاضعا لتشريع بلد العمل متى انصبت المنازعة على مقدار الجراية لا على مبدأ إدراج تلك الفترة ضمن التصفية.
  2. لا يعد الحكم قد خرق القانون إذا استند إلى تقرير خبرة صرّح باعتماد معدل الأجور المصرح بها ببلد العمل كأساس للتصفية ولم يجعل الأجر الأدنى الصناعي المضمون بالبلاد التونسية معيارا للإحتساب.
  3. لا تقوم مخالفة سقف الجراية المنصوص عليه بالأمر عدد 499 لسنة 1974 متى ثبت من عناصر الملف أن نسبة الإحتساب المعتمدة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره النص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 من م م م ت-الأمر 499 لسنة 1974-الفصل 17 من الأمر 499 لسنة 1974-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 67 من م ق د خ-الفصل 7 من الإتفاقية التونسية الليبية للضمان الاجتماعي-القانون عدد 112 لسنة 1988-القانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 05 أفريل 1988-المادة الثانية من الإتفاقية الليبية المصادق عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1988 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.