Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12883/13632 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي متى ثبت أن تركيبة المحكمة لم تطابق ما يقتضيه القانون، باعتبار أن حضور النيابة العمومية يدخل في عناصر التركيبة التي تهم النظام العام ولا يقتصر على مركزها في الخصومة.
- يجب حمل عبارة النص القانونية المطلقة على إطلاقها عند التفسير، ولا يجوز للمحكمة إحداث تفرقة بين صور لم يفرق بينها المشرع، وإلا عُدّ ذلك مجانبة للصواب في تطبيق القانون.
- يعد خرق الإجراءات الوجوبية المتعلقة بإحالة المحامي كما نظمها الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة مساسا بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية بما يوجب الحكم ببطلان الأعمال المخالفة وإثارة ذلك ولو من تلقاء المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.