Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13634 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم حضور النيابة العمومية كجزء من تركيبة المحكمة

J P 13634/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعد تركيبة المحكمة الجزائية من النظام العام، ويترتب على عدم مطابقتها للنصوص الإجرائية الواجبة البطلان ولو لم يتمسك به الأطراف، لأن سلامة الحكم تقتضي صدوره وفق الإجراءات القانونية الأساسية.
  2. حضور النيابة العمومية بالجلسة عنصر لازم في تركيبة المحكمة الجزائية متى أوجب القانون ذكر ممثلها ضمن البيانات الوجوبية للحكم، ولا يصح اعتبار حضورها أمرا اختياريا بدعوى تعلقه بمركزها في النزاع.
  3. إذا قرر نص خاص إجراءات وجوبية لتتبع محام دون أن يفرق بين الجرائم بحسب اتصالها بمباشرة المهنة، امتنع على المحكمة إحداث تفرقة غير منصوص عليها، ويؤدي خرق تلك الإجراءات إلى البطلان لارتباطها بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.