Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22237 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى كان من شأنها المساس بصحة الإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة الحكم من قبل الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي يندرج ضمن القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- يترتب عن خرق القواعد المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية بطلان الحكم باعتباره عملا قضائيا منافيا لمقتضياتها.
Textes appliqués
- الفصول 258 و264 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.