Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22237 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة

J P 22237/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن متى كان من شأنها المساس بصحة الإجراءات الأساسية.
  2. إمضاء لائحة الحكم من قبل الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي يندرج ضمن القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  3. يترتب عن خرق القواعد المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية بطلان الحكم باعتباره عملا قضائيا منافيا لمقتضياتها.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و264 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.