Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22236 بتاريخ 15/11/2021 : عدم قيام جريمة الزنا بمجرد المراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ثبوت اتصال جنسي
Principe juridique
- لا تتحقق جريمة الزنا ولا المشاركة فيها إلا بثبوت الاتصال الجنسي باعتباره ركنا لازما، ولا يكفي لتكوينها مجرد الرسائل أو الصور المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو فُرضت نسبتها إلى أصحابها.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما تطمئن إليه المحكمة لاستخلاص ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- كل شك يحوم حول نسبة التهمة إلى المتهم ينتفع به، ويترتب عليه عدم مؤاخذته جزائيا متى لم ينهض الدليل اليقيني على توافر أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 236 و32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.