Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69799 بتاريخ 09/06/2020 : نطاق انطباق نظام ضمّ الخدمات يقتصر على طلب المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات

J P 69799/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية لاحتساب فترات النشاط غير المصرّح بها في علاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومصالح الصندوق ولا يُفَعَّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب السن.
  2. دعوى إلزام المشغّل بأداء المساهمات القانونية المتخلّف عنها للصندوق تندرج ضمن أحكام المساهمات بالقانون عدد 12 لسنة 1985 ولا تخضع لآلية الضمّ بالقانون عدد 105 لسنة 1995 لعدم تعلّقها بإجراء الضم.
  3. إلغاء الأحكام السابقة المخالفة بالقانون عدد 105 لسنة 1995 ينصرف إلى الأحكام المتعلقة بالضمّ دون أن يمتدّ إلى القواعد المنظمة لالتزام المشغّل بأداء المساهمات القانونية المستوجبة لفائدة الصندوق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-فصله 10-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 2 من نفس القانون-الفصل 3 منه-الفصل 4 من نفس القانون ايضا-الفصل 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 14 و ما بعده من القانون المذكور-الفصول 82و 83 و 84 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.