Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء صفة الخصم عند إبرام الوكيل للعقد باسم موكله
Principe juridique
- تنعدم الصفة في الخصومة إذا وُجّهت الدعوى إلى شخص لا يملك قانونا حق المخاصمة أو الدفاع في الحق موضوع النزاع، ويترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لقيامها على غير ذي صفة.
- العقد الذي يبرمه الوكيل باسم موكله تنصرف آثاره مباشرة إلى الموكل، ويكون الموكل وحده صاحب الصفة في الدعاوى الناشئة عن ذلك العقد أو المتعلقة به دون الوكيل بصفته الشخصية.
- بيع المناب المشاع لا يخرج المال من حالة الشيوع ولو تضمّن العقد تحديد حدود للمبيع، ولا تتحقق الإفرازية القانونية إلا بالقسمة بين جميع الشركاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 591 و592 و606 م إ ع-الفصل 64 م ح ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 59 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.