Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58842.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد لمحكمة مقر المدين المعقول عنه بوصفه اختصاصا آمرا

J P 58842.2018/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن قاعدة الارتباط تفرض على المحكمة أن تبت بحكم واحد في طلب الحكم بأداء الدين وفي صحة إجراءات العقلة دون تجزئة بين الطلبين.
  2. الاختصاص الترابي المقرر لدعوى تصحيح العقلة التوقيفية لفائدة المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه يعد اختصاصا مسندا بموجب نص خاص يغلّب اعتبارات حسن سير العدالة ويكتسي صبغة آمرة تقتضي إثارته تلقائيا.
  3. الإذن على عريضة الصادر لإجراء العقلة التوقيفية هو عمل ولائي لا يؤثر في صحة إجراءات العقلة ولا يغير قواعد الاختصاص الترابي المحددة قانونا لدعوى تصحيحها.
  4. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصب على سبب يخص الطاعن شخصيا وفق شرط المصلحة في الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8-2 من عقد القرض-الفصلين 1495 و1499 من م ا ع-الفصل 6 من عقد القرض-الفصل 341 م م م ت-الفصلين 125 و126 م م م ت-الفصلين 242 و36 من م م م ت-الفصل 12 من عقد القرض-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 343 من م م م ت-الفصل 335 الفقرة2-الفصل 30 من م م م ت-الفصل 36 من م م م ت-الفصل 343 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.