Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55469 بتاريخ 02/01/2018 : عدم سريان شرط سقوط الحق في الإعلام على الغير المتضرر

J P 55469/20182 janvier 2018

Principe juridique

  1. شرط سقوط الحق في الضمان المرتبط بوجوب إعلام المؤمن بالحادث داخل أجل محدد لا يُحتجّ به على الغير المتضرر باعتباره أجنبيا عن عقد التأمين، فلا تُواجه حقوقه بالاشتراطات الاتفاقية التي من شأنها المساس بها.
  2. الأجل المنصوص عليه بالفصل 7 من مجلة التأمين للإعلام بالحادث يهمّ النزاعات الناشئة بين طرفي عقد التأمين ولا ينصرف إلى تنظيم علاقة الغير بالمؤمّن، بما يجعل الدفع بالسقوط غير ذي محل تجاه الغير.
  3. ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية لا يقوم إلا إذا كان الحكم الجزائي هو سند المطالبة المدنية، أما إذا تأسست المسؤولية المدنية على خطإ مستقل فيبقى قاضي الأصل مختصا بالبت في التعويض دون التوقف على مآل التتبع الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م ت-الفصل 14 من عقد التامين-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.