Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47376 بتاريخ 16/01/2018 : عدم الاحتجاج بشرط سقوط الضمان التعاقدي في مواجهة الغير المتضرر

J P 47376/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير المتضرر بالشروط الاتفاقية الواردة بعقد التأمين التي تمس من حقوقه، باعتباره أجنبيا عن العقد عملا بقاعدة الأثر النسبي للعقد، وخاصة الشروط التي تقرر سقوط الحق في الضمان.
  2. أجل إعلام المؤمن بالحادث المنصوص عليه بالشروط الخاصة لعقد التأمين ينصرف إلى تنظيم العلاقة بين طرفي عقد التأمين ولا يترتب عنه بذاته سقوط ضمان المؤمن تجاه الغير إلا إذا ثبت وجود شرط صريح يقرر الجزاء وتمكن القاضي من مراقبته من وثائق العقد.
  3. يتعين على المحكمة قبل ترتيب أثر قانوني على شرط تعاقدي أن تتحقق من وجوده ومضمونه ضمن وثائق العقد المعروضة عليها، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 4 من الشروط الخاصة لعقد التامين-قاعدة الأثر النسبي للعقد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.