Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23356.2019 بتاريخ 22/3/2021 : سقوط مطلب التسجيل الاختياري بانقضاء أجل العام الموالي لنشر أمر المصادقة على أعمال التحديد
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 12 من امر 18/6/1918 سقوط الحق في تقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية إذا انقضى أجل العام المحتسب من تاريخ نشر أمر المصادقة على أعمال التحديد بالرائد الرسمي دون اتخاذ أحد الإجرائين.
- لا ينتفع بالأجل التكميلي المنصوص عليه بالفصل 12 من امر 18/6/1918 إلا في صورة رفض مطلب التسجيل داخل الأجل الأول، إذ يقتصر أثره على تمكين المعني من رفع دعوى استحقاقية لدى المحكمة ذات النظر خلال عام ثان ولا يفتح أجلا جديدا مستقلا عن ذلك الرفض.
- يقتضي قبول الدعوى الشخصية الرامية إلى تحصيل عوض يساوي قيمة العقار في وقت إجراء أعمال التحديد توافر شروطها الخاصة المتمثلة في قيام الضرر وتقديمها خلال عشرة أعوام من انقضاء الآجال السابقة وارتكازها على التصريحات والرسوم المشار إليها بالفصل 16 من ذات الامر.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 12 من امر 18/6/1918 autres décisions
- الفصل 16 من ذات الامر autres décisions
- الامر 1172 المؤرخ في 24/5/1999 autres décisions
- الامر المؤرخ في 18/6/1958 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.