Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30264 بتاريخ 13/10/2021 : يخرج طلب الخروج إن لم يدفع عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم تحديد معين الكراء أبحاثا تهم أصل الحق

J P 30264/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يخضع طلب إلزام المتسوغ بالخروج إن لم يدفع لمقتضيات التنبيه المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977 متى كان الإجراء المطلوب وقتيا يرمي إلى حث المتسوغ على الوفاء دون استهداف فسخ عقد الكراء.
  2. يظل اختصاص القاضي الاستعجالي قائما في كراء خاضع لقانون 1977 ما دام الطلب لا يتعلق بفسخ عقد الكراء لعدم الخلاص وإنما بتدبير تحفظي لا ينال من وجود العقد ولا ينهي العلاقة الكرائية.
  3. يمتنع على القاضي الاستعجالي النظر في الطلب إذا كان تقدير المبالغ المستحقة يتوقف على حسم نزاع جدي حول تحديد معين الكراء أو تفعيل زيادة اتفاقية بما يستوجب أبحاثا تتجاوز ظاهر الوثائق وتمس أصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 533 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.