Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25310.2020 بتاريخ 24/01/2022 : يعيب الحكم العقاري خلوّه من التعليل عند رفض المعارضة وتقرير التسجيل
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الإحالة عند نظرها من جديد في النزاع أن تلتزم بما حدّده قرار النقض من نِقاط بحث وتعليل أو أن تبيّن أسباب عدم الالتزام وفق ما يفرضه القانون.
- يكون الحكم العقاري مستوجب النقض إذا اكتفى بإقرار التسجيل أو رفض المعارضة دون بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي انبنى عليه القضاء ودون إجابة عن الدفوع الجوهرية، لأن ذلك يفقده التعليل الواجب.
- لا يكون تعليل الأحكام قانونيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون ويمنع التحريف.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-احكام الفصلين 4 و5 من مرسوم 20 فيفري 1964-الفصل 22 م ح ع-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 7 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري-الفصل 357 رابعا من م ح ع-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.