Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10083 بتاريخ 14/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يمارس إلا مرة واحدة عن نفس الطرف ضد نفس الحكم
Principe juridique
- لا يجوز لمن سبق له ممارسة الطعن بالتعقيب ضد حكم أن يعيد الطعن فيه مرة ثانية من نفس الطرف مهما كان أجل الطعن مازال ممتدا.
- يترتب عن عدم استيفاء موجب إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني رغم الاستدعاء مخالفة الإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانونا مما يجعل الطعن مختلا شكلا.
- يؤدي ثبوت سبق الطعن بالتعقيب في الحكم نفسه إلى عدم قبول الطعن الثاني شكلا باعتبار أن حق الطعن يمارس لمرة واحدة.
Textes appliqués
- الفصل 266 م إ ج autres décisions
- الفصلين 261 و 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.