Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24780 بتاريخ 30/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير العناصر المستخلصة من ملف الدعوى لترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا تعليلا كافيا.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد مناقشة ما استند إليه قضاة الموضوع من عناصر ما دام ذلك جدلا موضوعيا لا يثير مسألة قانونية.
- تسليط العقاب وتقديره من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليهم في ذلك ما لم يثبت خرق صريح للقانون أو خطأ قانوني مؤثر في الحكم.
- لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يخل بمقوماته القانونية وفق الضوابط الإجرائية المقررة، وإلا تعين رفض المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 53 م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.