Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23215 بتاريخ 28/12/2021 : تخفيف عقاب الطفل الجانح لا يعد ضعفا في التعليل متى تأسس على تقدير المحكمة لظروفه في نطاق سلطتها التقديرية

J P 23215/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تحديد الجزاء وربطه بظروف المتهم بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الذي يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. تقدير العقاب الملائم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام ضمن الحدود التي تسمح بها النصوص القانونية ومعللا تعليلا سائغا.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع في تحديد مقدار العقاب إلا إذا ثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو انعدام للتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.