Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23215 بتاريخ 28/12/2021 : تخفيف عقاب الطفل الجانح لا يعد ضعفا في التعليل متى تأسس على تقدير المحكمة لظروفه في نطاق سلطتها التقديرية
Principe juridique
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تحديد الجزاء وربطه بظروف المتهم بما يحقق الحد الأدنى من التسبيب الذي يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- تقدير العقاب الملائم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام ضمن الحدود التي تسمح بها النصوص القانونية ومعللا تعليلا سائغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع في تحديد مقدار العقاب إلا إذا ثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو انعدام للتعليل.
Textes appliqués
- الفصل168 م ا ج autres décisions
- الفصلين 258 و264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.