Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29923.2021 بتاريخ 04/10/2021 : قابلية ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله

J P 29923.2021/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، لغياب نص صريح يمنع سريان التقادم المكسب عليه بخلاف ملك الدولة العام.
  2. أحكام أمر 18 جوان 1918 لا تتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، بل تقر حق الدولة في القيام بالدعاوي الاستحقاقية متى تخلفت شروط الحيازة القانونية لدى واضع اليد، بما يفيد ضمنا إمكان معارضة تلك الدعاوي بإثبات الحيازة المكسبة.
  3. الاستثناء الوارد بالفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 يقتصر على ملك الدولة العام ولا يجوز التوسع فيه، وتبقى شروط الحيازة المكسبة الواردة بالفصل 45 م ح ع منطبقة على الكافة بما في ذلك الدولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.