Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28054/2021 بتاريخ 30/4/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون، وعلى رأسها نسخة الحكم المطعون فيه المستوفية للشروط القانونية.
- لا تكون نسخة الحكم المطعون فيه حجة قانونية إذا كانت مجردة من الإمضاء بخط اليد للمأمور العمومي المأذون له بالشهادة بالمطابقة، ولا يغني عنها وجود الطابع أو عبارة " نسخة مطابقة للأصل ".
- يعدّ سقوط الطعن إجراءً متعلقًا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبيّن عدم استيفاء موجباته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 470 من م ا ع-الفصل الفصل 453 م ا ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.