Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28054/2021 بتاريخ 30/4/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 28054/2021/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون، وعلى رأسها نسخة الحكم المطعون فيه المستوفية للشروط القانونية.
  2. لا تكون نسخة الحكم المطعون فيه حجة قانونية إذا كانت مجردة من الإمضاء بخط اليد للمأمور العمومي المأذون له بالشهادة بالمطابقة، ولا يغني عنها وجود الطابع أو عبارة " نسخة مطابقة للأصل ".
  3. يعدّ سقوط الطعن إجراءً متعلقًا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبيّن عدم استيفاء موجباته القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 470 من م ا ع-الفصل الفصل 453 م ا ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.