Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23807 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
- استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية يجعل عدم الحضور للتسلم أو التخلف عن تقديم مستندات التعقيب موجبا لسقوط الطعن لارتباطه بإجراء أساسي.
- توثيق تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوصل يضاف إلى ملف القضية يعد حجة على انطلاق الأجل وترتيب آثار عدم تقديم مستندات التعقيب عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.