Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23807 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 23807/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ.
  2. استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية يجعل عدم الحضور للتسلم أو التخلف عن تقديم مستندات التعقيب موجبا لسقوط الطعن لارتباطه بإجراء أساسي.
  3. توثيق تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوصل يضاف إلى ملف القضية يعد حجة على انطلاق الأجل وترتيب آثار عدم تقديم مستندات التعقيب عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.