Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58670 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط التعقيب لعدم تبليغ مستنداته بالمقر القانوني للخصم
Principe juridique
- تبليغ مستندات التعقيب إلى مكتب محام كانت نيابته مقصورة على طور سابق ينتهي بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها يعد تبليغا مخالفا لشروطه القانونية ولا يرتب آثاره.
- اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالمقر القانوني وبالكيفية المقررة يرمي إلى ضمان وصول إعلام الطاعن إلى الخصم على وجه يحقق الغاية الوقائية من التبليغ وإلا اعتبر الإجراء مختلا لعدم حصول الغاية.
- إذا لم تتحقق المحكمة من تبليغ الخصم تبليغا صحيحا بمستندات الطعن فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الطعن باعتباره من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 68 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.