Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58670 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط التعقيب لعدم تبليغ مستنداته بالمقر القانوني للخصم

J P 58670/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تبليغ مستندات التعقيب إلى مكتب محام كانت نيابته مقصورة على طور سابق ينتهي بانتهاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها يعد تبليغا مخالفا لشروطه القانونية ولا يرتب آثاره.
  2. اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالمقر القانوني وبالكيفية المقررة يرمي إلى ضمان وصول إعلام الطاعن إلى الخصم على وجه يحقق الغاية الوقائية من التبليغ وإلا اعتبر الإجراء مختلا لعدم حصول الغاية.
  3. إذا لم تتحقق المحكمة من تبليغ الخصم تبليغا صحيحا بمستندات الطعن فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الطعن باعتباره من المسقطات الوجوبية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 68 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.