Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18315 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته من محام ذي صفة داخل الأجل القانوني

J P 18315/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل الأجل الذي حدده القانون وإلا سقط الطعن.
  2. إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر قانونا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لمخالفة إجراء أساسي.
  3. لا يُعتد بإيداع مستندات التعقيب من طرف محام لا صفة له في القضية ما لم يثبت إعلام نيابة في حق المعقب، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.