Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18315 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته من محام ذي صفة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل الأجل الذي حدده القانون وإلا سقط الطعن.
- إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر قانونا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لمخالفة إجراء أساسي.
- لا يُعتد بإيداع مستندات التعقيب من طرف محام لا صفة له في القضية ما لم يثبت إعلام نيابة في حق المعقب، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.