Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48577 بتاريخ 27/03/2018 : قيام الدعوى البوليانية رهين ثبوت الدين ونشأته قبل التصرف

J P 48577/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. الدّعوى البوليانية هي دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وتقوم على تمكين الدائن من تعقّب الأموال التي يُخرجها المدين من ضمانه العام دون أن تؤول بذاتها إلى نزع الملكية من المتصرف إليه لفائدة الدائن.
  2. يشترط لقبول الدعوى البوليانية أن يكون الدين جديا سابقا لتصرف المدين وثابتا ومستحق الأداء حتى تتحقق الموازنة بين مصلحة الدائن وحقوق المتصرف إليه التي ترتبت له عن ذلك التصرف.
  3. لا يُقبل الطعن بالدعوى البوليانية ضد طرفي التصرف إلا إذا ثبت صدورهما عن سوء نية مع تحقق ضرر الدائن بأن يكون التصرف قد أدى إلى افتقار ذمة المدين وإعساره بما يحول دون التنفيذ على مكاسبه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصـل 20 من م م م ت-الفصل 306 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.