Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91467 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ويقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود الطلبات وأوجه الدفاع التي عرضت على محكمة الاستئناف.
- كل دفع أو طعن يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يكون مآله الرفض متى لم يسبق طرحه ومناقشته أمام محكمة الاستئناف.
- لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع الإدلاء بها لمحكمة القرار المنتقد ولم تناقشها، باعتبارها خارجة عن نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.