Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22794 بتاريخ 15/11/2021 : قصور التعليل يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة قرائن الإدانة الواردة بالملف

J P 22794/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها القانونية والواقعية إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي ذات التأثير في وجه الفصل وناقشتها تعليلا، وإلا كان حكمها معيبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
  2. لا يكفي اعتماد محكمة الموضوع على مجرد إنكار المتهم لطرح الدعوى متى كان الملف يتضمن قرائن إدانة جدية، إذ يتعين عليها مناقشة تلك القرائن والرد عليها ضمن أسباب الحكم حتى يستقيم التعليل.
  3. يعد الحكم قاصر التعليل إذا أغفلت محكمة الموضوع تتبع وسائل البحث ذات الصلة التي أذنت بها أو أثبتها الملف ولم تتحر نتيجتها رغم أهميتها في تكوين قناعتها، بما يخل بشرط التعليل القانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.