Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27331 بتاريخ 21/03/2022 : انتفاء جريمة الرعي بأرض الغير عند عدم ثبوت ملكية الأرض
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا في تكوين عقيدتها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقوم جريمة الرعي بأرض الغير إلا بثبوت عنصر الملكية أو الحيازة القانونية للأرض محل التتبّع، فإذا خلا الملف مما يثبت ذلك اعتبرت التهمة مجردة ومنتفية الأركان القانونية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية منها دون قيام مخالفة قانونية ثابتة.
Textes appliqués
- طبق الأمر العلي المؤرخ في 10/12/1896-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.