Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69169.2023 بتاريخ 21/2/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاضيين
Principe juridique
- الشكليات المتعلقة بإمضاء لائحة الحكم كما تضبطها القواعد الإجرائية للمفاوضة السرية تهدف إلى التثبت من صدور الحكم عن مفاوضة قانونية ومن قيام رابطة الإسناد بين المحكمة والحكم.
- كل خرق للشكليات الإجرائية التي تهم الإجراءات الأساسية وتندرج ضمن النظام العام ينجر عنه بطلان العمل وبطلان الحكم الصادر عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا.
- المحكمة بوصفها محكمة قانون تثير من تلقاء نفسها خروقات قواعد النظام العام الإجرائية ولو دون الخوض في أصل النزاع متى تبين لها عدم استيفاء الحكم لشروط النفاذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.