Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69169.2023 بتاريخ 21/2/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاضيين

J P 69169.2023/202521 février 2025

Principe juridique

  1. الشكليات المتعلقة بإمضاء لائحة الحكم كما تضبطها القواعد الإجرائية للمفاوضة السرية تهدف إلى التثبت من صدور الحكم عن مفاوضة قانونية ومن قيام رابطة الإسناد بين المحكمة والحكم.
  2. كل خرق للشكليات الإجرائية التي تهم الإجراءات الأساسية وتندرج ضمن النظام العام ينجر عنه بطلان العمل وبطلان الحكم الصادر عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا.
  3. المحكمة بوصفها محكمة قانون تثير من تلقاء نفسها خروقات قواعد النظام العام الإجرائية ولو دون الخوض في أصل النزاع متى تبين لها عدم استيفاء الحكم لشروط النفاذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.