Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37393.2021 بتاريخ 27/09/2022 : دعوى الشغب على العقار المسجل تقوم على حماية الحق المرسم بالسجل العقاري
Principe juridique
- دعوى الشغب المتعلقة بالعقار المسجل تؤسس على عناصر الملكية المستمدة من بيانات السجل العقاري باعتبارها دعوى لحماية انتفاع المالك المرسم، بما يستبعد الاحتجاج بالحوز كواقعة مادية لا ترتبط بالحق المراد حمايته.
- تختلف دعوى الفصل 307 م ح ع عن الدعوى الحوزية من حيث السبب القانوني، إذ يكون سبب الأولى حق الملكية نفسه للعقار المسجل، بينما يكون سبب الثانية الحوز بما يقتضي شروطه، فلا يقوم النزاع في العقار المسجل على حماية وضع اليد غير المرسم.
- العبرة في المنازعات المتعلقة بالعقار المسجل بما هو ثابت ببيانات السجل العقاري، بما يؤدي إلى استبعاد الادعاءات المبنية على حقوق غير مرسمة عند ترتيب الأثر القانوني الواجب لحماية الحق المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 54 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.