Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10030 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل قانوني سائغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يشتمل على البيانات الجوهرية والمستندات الواقعية والقانونية وأن يتضمن التنصيصات التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويكون الحكم صحيحا إذا استوفى تلك البيانات بما يمكّن من مراقبة سلامة تأسيسه القانوني.
- يعدّ مجرّد إعادة طرح الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع بقصد مجادلتها في تقديرها للأدلة والقرائن جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا ينهض موجبا لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 199 م ج-الفصل 104 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.