Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20758 بتاريخ 06/12/2021 : لا يقبل التمسك بدفوع تمس أصل التتبع عند الطعن في قرار اقتصر على رفض الاعتراض شكلا

J P 20758/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا اقتصر قرار محكمة الموضوع على رفض الاعتراض شكلا، تعين أن تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في مدى سلامة هذا الرفض من الناحية الإجرائية دون التوسع إلى دفوع تمس أصل النزاع الذي لم يقع الفصل فيه.
  2. تطبيقا لمقتضيات الفصل 183 م إ ج، يترتب عن عدم حضور المعترض بالجلسة رفض اعتراضه دون نظر في الأصل متى ثبت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا.
  3. لا يعد القرار مشوبا بضعف التعليل أو خرق القانون متى أسس رفض الاعتراض شكلا على سند قانوني صريح وعاين الإخلال الإجرائي الذي يترتب عنه هذا الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.