Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69162 بتاريخ 03/07/2024 : سريان أجل سقوط دعوى المقاولة من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم
Principe juridique
- يُقطع أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن متى وُجّهت مطالبة للمدين بالوفاء قضائيا أو بطريقة أخرى لها تاريخ ثابت ولو قُدمت لدى محكمة غير مختصة أو شابها بطلان شكلي.
- يُحتسب أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن ابتداء من تاريخ آخر عمل قاطع لأجل التقادم لا من تاريخ نشوء الحق أو من تاريخ انتهاء الأشغال متى ثبت قيام سبب من أسباب القطع أثناء سريان الأجل.
- لا يترتب النقض بسبب قصور التعليل متى كانت عناصر الإثبات المعتمدة قد دحضت الدفع الجوهري وأفضت إلى نتيجة صحيحة قانونا تؤيدها أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و 243 من م ا ع-الفصل 403 من م ا ع-الفصل 396 من م ا ع-الفصل 428 وما بعده م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.