Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12866/12876 بتاريخ 01/11/2021 : بطلان التتبع عند عدم احترام الإحالة الوجوبية للمحامي من طرف الوكيل العام
Principe juridique
- تفسير النص القانوني المطلق لا يجوز تقييده بتمييز غير منصوص عليه تشريعا، إذ تبقى عبارته جارية على إطلاقها متى لم يفرق المشرع بين الصور التي يتناولها حكمه.
- الأحكام التي تفرض إحالة المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعد إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب على مخالفتها البطلان ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- التأويل الذي يؤدي إلى مزيد التضييق في نطاق النص لا يعتمد عند غياب مقتضى تشريعي صريح يبرره، ولا يسوغ إحداث تفرقة بين الجرائم المرتكبة من المحامي بصفة عامة وتلك المرتكبة أثناء مباشرة المهنة إذا لم ينص القانون على ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.