Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00173.2002 بتاريخ 29/05/2003 : اعتماد نص سبق نسخه يعد خطأ بينا موجبا لإلغاء القرار

J P 00173.2002/200329 mai 2003

Principe juridique

  1. اعتماد المحكمة عند الفصل في النزاع على نص قانوني سبق نسخه أو تم تفسيره بنص لاحق واجب التطبيق يجعل القرار مشوبا بخطأ بين متى أدى ذلك إلى تطبيق قاعدة لم تعد منطبقة على الواقعة القانونية.
  2. يسري النص اللاحق إذا نص صراحة على تطبيقه بأثر رجعي فتلتزم المحكمة بإعمال هذا الأثر عند تحديد شروط الاستحقاق دون التوقف عند الصياغة السابقة للنص.
  3. يعد تصحيح الخطأ البين طريقا استثنائيا يهدف إلى تدارك الانحراف الظاهر في تطبيق النص القانوني عندما يكون منشؤه اعتماد مقتضى غير واجب التطبيق وقت نظر المحكمة في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 192 م م م ت-الفصلين 192 و112 م م م ت-القانون عـ87ـدد لعام 1986 المؤرخ في 1/9/1986-الامر عـ1180ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 21 ماي 2002-الفصل الثاني من الامر المذكور-الفصل 73 من ملحق الامر عـ2378ـدد لعام 2000 المؤرخ في 17/10/2000 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.