Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69079 بتاريخ 03/12/2024 : بطلان الحكم الصادر لفائدة مدع ثبتت وفاته قبل صدوره لغياب أهلية التقاضي
Principe juridique
- تعدّ الأهلية للتقاضي شرطا من شروط القيام لدى القضاء والطعن في الأحكام، ويتعيّن على المحكمة التثبت من توفرها إلى تاريخ صدور الحكم وإثارة ما يطرأ عليها من نقص ولو من تلقاء نفسها.
- إذا ثبت أن الحكم صدر لفائدة طرف كانت أهليته منعدمة بسبب الوفاة قبل صدوره، فإن الخلل يمسّ أساس الحكم ويحول دون إبقائه منتجا لآثاره، بما يوجب ترتيب الأثر القانوني الملائم على مجمل الخصومة لا على طور الطعن وحده.
- متى انتهت محكمة الدرجة الثانية إلى وجود وفاة سابقة لأحد أطراف الخصومة مؤثرة في قيامه، فإن الاكتفاء باعتبارها مجرد إخلال بإجراءات الاستئناف دون معالجة انعكاسها على صحة الحكم الابتدائي يؤدي إلى تعارض النتيجة مع مبنى الحكم وسنده ويعدّ خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-أحكام الفصلين 38 و51 م م م ت-الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.