Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64677 بتاريخ 11/12/2018 : انقلاب عبء إثبات انقضاء الالتزام على المدين متى ثبت أصل الدين
Principe juridique
- إعفاء عقود القروض الصغرى من التسجيل يترتب عنه قبول الاحتجاج بها كسند دين رغم عدم إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
- متى أثبت الدائن وجود الالتزام بأصل ثابت، فإن عبء الإثبات ينتقل إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الالتزام أو عدم لزومه طبقا لقاعدة أن البينة على من يدعي الانقضاء.
- لا يكفي الدفع العام بعدم دقة جدول آجال الخلاص لنفي المديونية متى دعم الدائن مطلبه بما يفيد حلول الأجل والتوقف عن الدفع، إذ يكون على المدين تقديم ما يثبت الخلاص أو ما يفيد انقضاء الدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.