Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68965 بتاريخ 25/09/2024 : صفة المسير بالشركة خفية الاسم تقوم لعضو مجلس الإدارة ولو كان مديرا عاما مساعدا

J P 68965/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. لا ينطبق منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار في شكل أجر أو مرتب في القطاع الخاص على مسير المؤسسة الذي له صفة الشريك متى ثبت توليه التسيير بنفسه وفق الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987.
  2. يعد في الشركة خفية الاسم مسيرا قانونيا كل من مجلس الإدارة وأعضائه باعتبار أن التسيير يتصل بسلطات الإدارة والتصرف داخل الشركة وبما يرتبه القانون من مسؤولية تضامنية عن أعمال التسيير تجاه الشركة أو الغير.
  3. لا يقتصر مفهوم التسيير على التمثيل القانوني للشركة، إذ يختلف في طبيعته عنه، ويكفي ثبوت اضطلاع المديرالعام المساعد بأعمال الإدارة والتصرف والتسيير لقيام صفة المسير وتمتعه بالاستثناء القانوني المرتبط بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.