Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69001 بتاريخ 10/02/2020 : تقدير محكمة الأصل لوقائع حادث المرور لا يخضع لرقابة التعقيب ما لم يشبه تحريف ثابت
Principe juridique
- تقدير مسؤولية أطراف حادث المرور واستخلاص صورة الحادث من وثائق الملف يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا تأسس القضاء على تحريف لما له أصل ثابت أو على مخالفة للقانون أو على تعليل قاصر.
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 123 من م تأ بمجرد الاعتراض على ترجيح محكمة الأصل لحالة من جدول تحديد المسؤوليات على أخرى متى بنت اختيارها على عناصر ثابتة بالملف واستخلصت منها صورة واضحة للحادث دون تجاوز لحدود سلطتها التقديرية.
- يكون تعليل محكمة الأصل كافيا ومانعا من رقابة التعقيب متى أبرز الأساس الذي اعتمدته في إسناد المسؤولية بالاستناد إلى محضر البحث والمثال التقريبي وعللت استبعاد تطبيق حالة أخرى لعدم انطباقها على العناصر المستخلصة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-مقتضيات الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 123 من م تأ-الفصل 123 من م تأ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.