Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 17/05/2018 : ثبوت الصفة في التقاضي بقيام الدليل على مباشرة الدعوى بصفة صاحب المؤسسة
Principe juridique
- الصفة في التقاضي من النظام العام ويتعيّن توافرها في طرفي الخصومة، ويترتب على ثبوتها مع بقية الشروط القانونية قبول الدعوى شكلا.
- يثبت قيام الصفة في جانب رافع الدعوى متى استخلصت المحكمة من وثائق الملف أنه باشرها بصفته صاحب المؤسسة وممثلها القانوني لا بصفته الشخصية، ويكون على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل.
- لا يجوز للمدين التنصل من التزام ناشئ عن كتب اعتراف بدين أمضاها متى لم يثبت براءة ذمته بالأداء أو عدم لزوم الدين له، وتستقيم إدانته بأصل الدين وترتيباته القانونية تبعا لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 123 م م م ت-الفصل 241 م ا ع-أحكام الفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.