Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68620 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير المسؤولية في حادث مرور لا يستقيم عند مخالفة الرسم البياني لمحضر البحث

J P 68620/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث، ويُحدد مقدار هذه النسبة وفقا للمقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
  2. يُعد تحريفا للوقائع موجبًا للنقض اعتماد المحكمة على توصيف لمكان الاصطدام يخالف ما يثبته الرسم البياني المرافق لمحضر البحث، متى كان هذا التوصيف أساسا لإسناد المسؤولية لطرف دون غيره.
  3. يُوجب تطبيق جدول تحديد المسؤوليات إسناد المسؤولية لكلا الطرفين متى ثبت أن كلا السائقين لم يلتزم بيمينه، ولا يُعفي ذلك مؤمّن أحدهما من تحمل نصيبه من المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.