Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58186 بتاريخ 15/05/2018 : الدفوع الجديدة أمام التعقيب لا تقبل إلا إذا تعلقت بالنظام العام
Principe juridique
- الدفوع التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا تقبل إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون ولا تنظر كدرجة ثالثة في دفوع موضوعية جديدة.
- دعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز، ويظل نظر دعوى الحوز قائما متى توافرت شروطها القانونية دون تعليقها على مآل النزاع الاستحقاقي السابق.
- طلب التخلي عن القضية أو المطلب تأسيسا على تقديم مطلب تحيين لدى المحكمة العقارية لا يقبل إذا أثير بعد الخوض في الأصل، إذ يشترط الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 التمسك به قبل الخوض في الأصل مع السعي باستمرار في إجراءات نظر مطلب التحيين.
- رفض محكمة الموضوع طلب إجراء خبرة يكون سليما متى كان موضوعها خارجا عن اختصاصها الحكمي أو كانت المحكمة المختصة قد تعهدت به وأذنت باتخاذ ما يلزم من أعمال خبرة، بما ينتفي معه موجب إجابته أمامها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 307 و 58 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 103 وما يليه من م م م ت autres décisions
- الفصل 37 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/4/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.