Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2011/59828 بتاريخ 16/06/2011 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق عند قيام مرض بأحد الزوجين يعيق المعاشرة الزوجية العادية

قرار تعقيبي عدد 2011/59828 بتاريخ 16/06/2011 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق متى كان مرض أحد الزوجين معيقا للمعاشرة الزوجية العادية

J P 2011/59828/201116 juin 2011

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الموضوع بتقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره في دعوى الطلاق، على أن يبنى اقتناعه على دليل مقبول وتعليل واضح ومقنع يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
  2. لا يعدّ تأخر أحد الزوجين في رفع دعوى الطلاق للضرر بمجرد علمه بمرض القرين قبولا بالوضعية أو تنازلا عن الحق ما لم يثبت تنازل صريح أو ما يفيد إسقاط الحق قانونا.
  3. يعتبر مرض أحد الزوجين الذي يعيق المعاشرة الزوجية العادية ضررا يجيز للقرين طلب الطلاق للضرر، دون الحكم بالغرامات متى كان المرض خارجا عن إرادة العليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.