Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2011/59828 بتاريخ 16/06/2011 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق عند قيام مرض بأحد الزوجين يعيق المعاشرة الزوجية العادية
قرار تعقيبي عدد 2011/59828 بتاريخ 16/06/2011 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق متى كان مرض أحد الزوجين معيقا للمعاشرة الزوجية العادية
Principe juridique
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره في دعوى الطلاق، على أن يبنى اقتناعه على دليل مقبول وتعليل واضح ومقنع يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
- لا يعدّ تأخر أحد الزوجين في رفع دعوى الطلاق للضرر بمجرد علمه بمرض القرين قبولا بالوضعية أو تنازلا عن الحق ما لم يثبت تنازل صريح أو ما يفيد إسقاط الحق قانونا.
- يعتبر مرض أحد الزوجين الذي يعيق المعاشرة الزوجية العادية ضررا يجيز للقرين طلب الطلاق للضرر، دون الحكم بالغرامات متى كان المرض خارجا عن إرادة العليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 123 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.