Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35544 بتاريخ 16/03/2022 : الطعن بالتعقيب في دعوى غير قابلة للتجزئة يقتضي شمول جميع أطراف العقد
Principe juridique
- إذا تعلّق النزاع بعقد بيع مطلوب إبطاله وكانت الدعوى غير قابلة للتجزئة، فإن سلامة الطعن بالتعقيب تقتضي توجيهه إلى جميع أطراف العقد الأصليين حتى يمكن للمحكمة الفصل في الموضوع دون صدور حكم في غياب طرف ذي مصلحة مباشرة في صحة العقد أو بطلانه.
- يُعدّ البائع في عقد البيع المراد إبطاله طرفا أساسيا في الخصومة لارتباط مركزه القانوني مباشرة بنتيجة الإبطال، واستبعاده من الطعن بالتعقيب يرتّب اختلالا شكليا يوجب رفض الطعن.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال أطراف الخصومة في مسألة غير قابلة للتجزئة، تُحجز الخطية المؤمّنة على الطاعنين باعتبار خيبة طعنهم.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.