Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68825 بتاريخ 18/10/2019 : احتساب منح إنهاء العلاقة الشغلية على أساس مدة العمل الفعلية دون إدراج فترات الانقطاع
Principe juridique
- إذا طالبت الجهة المدعية بمستحقات شغلية عن مدة معيّنة، فإن إقرار المحكمة لإجراء اختبار لاحتساب تلك المستحقات في حدود ما ورد بعريضة الدعوى يعد عملا داخلا في سلطتها ولا يخلّ بمبدأ حياد القاضي.
- يستقيم إجراء الاختبار من جهة الاستدعاء متى ثبت من تقرير الخبرة أن الطرف المعني تم استدعاؤه من عنوانه، ولا يترتب البطلان بمجرد الادعاء بعدم الحضور دون قيام ما يفيد إخلال الخبير بواجب الاستدعاء.
- يُحتسب ما يترتب عن قطع العلاقة الشغلية على أساس المدة الفعلية التي قضاها الأجير في العمل، ولا يجوز إدراج فترات الانقطاع ضمن مدة العمل المعتمدة لاحتساب المنح والغرامات، وإلا عُدّ ذلك تحريفا للوقائع وإهدارا لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.