Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68832 بتاريخ 27/01/2020 : استقلال دعوى التعويض عن حوادث المرور الخاضعة لمجلة التأمين عن حجية الحكم الجزائي
Principe juridique
- لا يمتد مبدأ تقييد الجزائي للمدني إلا إلى المسائل التي يتوقف فيها نظر القاضي المدني على مآل القضية الجزائية المنشورة استنادا إلى نفس الوقائع وفي نطاق مطالب غرم الضرر الناشئ عن الجريمة.
- متى تأسست دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور على أحكام قانون خاص يحدد المسؤوليات بحسب صور الحادث بصفة مستقلة عن الأخطاء الجزائية، فإن القاضي المدني لا يكون مقيدا بمآل الدعوى الجزائية من حيث الإدانة أو البراءة أو توزيع المسؤولية جزائيا.
- تحديد المسؤوليات في حوادث المرور الخاضعة لمجلة التأمين يضبط بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م تأ، ولا تتحقق تجزئة المسؤولية إلا عند اعتماد إحدى الحالات التي تقرر التجزئة ضمن ذلك الجدول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 123 من م تأ-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 121 منه-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 6 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.