Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68835 بتاريخ 29/01/2020 : تقدير غرامة الحرمان يراعي نماء الأصل التجاري اللاحق إذا استمر المسوغ في إبقاء المتسوغ بالمكرى
Principe juridique
- تقدير غرامة الحرمان لا ينحصر في تاريخ رفع الدعوى متى ثبت أن المسوغ ترك المتسوغ يواصل استغلال المكرى مدة لاحقة مؤثرة في نماء الأصل التجاري، إذ يتعين أن يراعي التعويض ما تحقق من زيادة في قيمة الملك التجاري ضمانا لعدالة الجبر.
- عدم تنظيم القانون الخاص لوضعية استمرار الاستغلال بعد الحكم لا يمنع من تأسيس الحق في مراجعة غرامة الحرمان بالرجوع إلى القواعد العامة في التعويض ومبدأ من له الغنم عليه الغرم بما يقتضي إدماج الغنم الناتج عن النماء اللاحق ضمن عناصر التعويض.
- إذا تمسك المتسوغ بإعادة الاختبار وأدلّى بمؤيدات محاسبية وجبائية جدية من شأنها التأثير في تقدير الغرامة، فإن تجاهل المحكمة لتلك المؤيدات والامتناع عن إعادة الاختبار اعتمادا على مصادقة سابقة على الاختبار الأول يعد خرقا للقانون ومساسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 3 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 554 من م إ ع autres décisions
- الفصل 35 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.