Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68833 بتاريخ 17/02/2020 : عرض النزاع على الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية المنقوضة لنفس السبب

J P 68833/202017 février 2020

Principe juridique

  1. يُفَعَّلُ موجب الفصل 191 من م م م ت عندما يصدر عن محكمة الإحالة حكمٌ يخالف الموقف الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية التي كان النقض قد انصبّ عليها، ثم يقع الطعن فيه مجددا بنفس السبب الذي تأسس عليه النقض الأول.
  2. مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية المنقوضة تُنْشِئُ حالةَ عرضٍ وجوبي للنزاع على الدوائر المجتمعة لتتولى الحسم في خصوص تلك المسألة القانونية محلّ المخالفة دون التوسع إلى غيرها.
  3. تقديرُ قيام الخلاف الموجب لتطبيق الفصل 191 من م م م ت يقوم على معيار وحدة السبب القانوني المؤسس للطعن واتحاد المسألة القانونية محلّ الرقابة بين حكم الإحالة والحكم المنقوض.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 103 و107 و115 من م ح ع-الفصلين 103 و107 من م ح ع-الفصول 103 و104 و107 من م ح ع-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 107 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.