Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61768 بتاريخ 14/02/2024 : حجية محضر عدل التنفيذ تمنع مناقشة مضمونه بالتعقيب دون سلوك دعوى الزور

J P 61768/202414 février 2024

Principe juridique

  1. محضر عدل التنفيذ حجة رسمية يُحمل على صحة ما ورد به ولا يُدحض محتواه بوسائل الطعن العادية ما لم يقع الطعن فيه بالزور.
  2. تقدير جدية الصعوبة التنفيذية الموجبة لإيقاف التنفيذ يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة متى التزم بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.
  3. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف.
  4. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم تُثر لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بمخالفة الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 211 من م م م ت-القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت (2002)-الفصل 53 م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.