Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39248 بتاريخ 11/05/2022 : ثبوت الصفة في غرامة الحرمان متى استند المدعي إلى محضر تنبيه قائم بالصفة المضمنة به
Principe juridique
- الصفة شرط لقبول الخصومة يتعين على المحكمة التثبت منه تلقائيا لدى طرفي النزاع بالنظر إلى مصدر الالتزام، ويترتب عن عدم توفرها الحكم برفض الدعوى.
- متى كان القيام مؤسسا على محضر تنبيه قائم لم يقع إبطاله وموجها بالصفة ذاتها، فإن تحديد صفة المطلوب في الدعوى يستمد من هذا المحضر، ولا يجوز نفي الصفة دون استكمال وسائل التثبت الممكنة قانونا.
- للمحكمة، في نطاق صلاحياتها في اتخاذ الأعمال الاستقرائية، أن تطالب الخصم بتقديم المؤيد الذي يستند إليه لإثبات صفته أو نيابته، ويعد الاكتفاء برفض الدعوى لغياب هذا المؤيد دون اتخاذ تلك الأعمال خرقا للقانون ومساسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 114 م م م ت-الفصل 12 من م م م.ت-القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 7 من القانون عـــ37ـ ـــــــد لـة 1977-الفصل 27 من ذات القانون-الفصل 1118 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.